اصدرت الإدارة العامة للتسهيلات والمعاملات الحكومية والعلاقات العامة بجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج ضوابط للإستفادة من الإستثناءات الواردة بموجب القرار رقم(285) الصادر عن مجلس الوزراء.
واكدت الضوابط التي حصل عليها “المحقق” إستمرار حظر إستيراد العربات المستعملة، وإعتماد الموديل بدلا عن سنة الصنع لتحديد عمر العربة.
وإستثنى القرار الآليات غير المصنفة كسيارات ك(الكرينات، الرافعات الشوكية، القرينات، اللودرات، آليات تمهيد التربة،التراكتورات الزراعية، وغيرها من المتحركات.
وسمحت الضوابط بدخول عربات نقل الركاب (10) راكب فأكثر شريطة الا يتجاوز عمرها(5)اعوام، وان تعامل العربات البكاسي (سنغل كاب، دبل كاب) معاملة العربات الصغيرة على الا يتجاوز عمرها (7)اعوام .
واجازت دخول عربات نقل البضائع بكل حمولاتها بإستثناء البكاسي بانواعها المختلفة بشرط الا يتجاوز عمرها (10)اعوام.
وسمحت الضوابط بدخول العربات المخصصة المصنفة بالبند (8705) بشرط الا يتجاوز عمرها(10)اعوام كذلك، ومنع من التصرف فيها بالبيع او الرهن او البدل او الهبة لمدة عامين من تأريخ دخولها السودان.
والسماح بإستيراد سيارة واحدة في العمر مع إستثناء 4 شرائح لإستيراد العربات الصغيرة المستعملة للإستخدام الشخصي ( الدبلوماسيون، المعارون، المغتربون) على الا يتجاوز عمر السيارة المستوردة (7)اعوام وان تكون جيدة وموديل السنة وان يتم تخليص العربات الموجودة داخل الموانيء البحرية والتي يتجاوز عمرها المقترح بأن يتم تخليصها بغرامة بنسبة50%من القيمة على الا يتعدى تخليصها60يوم من تاريخ صدورها وان يطبق عليها قانون الجمارك في حال عدم تخليصها في الزمن المحدد.
واشترطت الضوابط فيما يلي المغتربين ان تكون العودة نهائية والا تقل فترة العمل خارج السودان عن (5)اعوام متواصلة، او فترة إغتراب تتجاوز ال(10) اعوام متصلة ووفقا للمستندات الرسمية المعتمدة.
وحددت فترة الإستفادة من هذا الإستثناء بعام واحد من تاريخ العودة للبلاد.
وإشتملت الضوابط على فرض غرامات متفاوتة محددة بنص القرار.