اقتصاد

اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية تباشر مهامها بدلا عن الآلية

الخرطوم – الأحداث نيوز

على خلفية الحرب التي تدور بين القوات المسلحة والدعم السريع في منتصف أبريل الماضي وفي ظل خروقات الدعم السريع للقانون الدولي والإنساني وفقا للمراقبين فإن السودان وعبر وزارة الخارجية قامت بدفع مذكرة الي منظمة الصحة العالمية حوت على خروقات قوات الدعم السريع القانون الدولي واتخذت هذه القوات المستشفيات ثكنات عسكرية ومنصات لانطلاق عملياتها العسكرية واتخاذ المدنيين دروع بشرية.
وتبنت اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية للإجراءات المتخذة في مواجهة قوات الدعم السريع المتمردة بدلا عن آلية مكافحة تخريب الإقتصاد الوطني للأسباب الآتية:
1/اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية قام بتشكيلها رئيس مجلس السيادة.. أما الآليه فأعاد تشكيلها نائب رئيس مجلس السيادة لوجود خلافات بينه وبين عضو مجلس السيادة السابق أبوالقاسم برطم.. رغم أنها كانت تعمل آنذاك ومر على تشكيلها أكثر من عام.

وبالرجوع إلى حقيقة وواقع وقرار تمرد قوات الدعم السريع فتعود الأمور إلى الجهه الأعلى المشكلة للجنة العليا.. وتستمر الآلية في مباشرة نشاطها تحت إشراف اللجنه العليا للطوارئ الإقتصادية بإعتبار أن هذه الأخيرة صاحبة الولاية على الإقتصاد الوطني وفقاً للقانون وقرار إنشائها.
وان اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية لها شخصية إعتبارية تعاقبية تظل تمارس مهامها وفقاً لقرار تشكيلها الصادر من رئيس مجلس السيادة إستنادا لنصوص وأحكام قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م .

وتستمر الشخصيات الإعتبارية في مباشرة مهامها الواردة في أمر تشكيلها دون مراعاة لفوات صفة رئيسها حيث يمثلها أي عضو لما لها من خاتم عام وشخصيه تعاقبيه كما تم ذكره.
والغرض تفادي إبراز أي صفة ل حميدتي بعد تمرده على الجيش في الإجراءات سيما أنها تنصب في إتهامه بتخريب البنية التحتية للبلاد جراء الأعمال العدائية التي إرتكبتها قواته ومخالفة القوانين وفقاً لمسئوليته المباشرة كقائد لهذه المليشيا.

وان صدور القرار بالرقم 122/2023 الصادر من السيد رئيس مجلس السيادة بتجميد حسابات الدعم السريع ولوضعه موضع التنفيذ إعمالا لما جاء بالفقرة 3 منه التي حددت الجهات ذات الصلة للتنفيذ وحيث تعتبر اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية هي الجهة المختصة بالتنفيذ فكان من الواجب قيامها بالإجراءاتَ القانونية اللازمة وتحريكها في مواجهة قوات الدعم السريع وقادته.
وبناء على ذلك باشرت اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية مهامها وقررت الآتي:
1/إسناد القرار 122/2023 إجراءات قانونية تسند الفقرة التي إرتكزت على الإشارة للماده 18/1 من لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة لسنة 2019 التي تقتصر على التعيين في المناصب العامة ولا تنصرف على القرارات السيادية الواردة في إختصاصات مجلس السيادة.. لذلك جاءت في سياق أوامر تصدر من النيابة المختصة للجهة المناط بها التنفيذ وهي بنك السودان المركزي.

والتقدم بعريضة بواسطة المستشار القانوني للجنة العليا للطوارئ الإقتصادية للنيابة المختصة لتحريك الإجراءات الجنائية في مواجهة قوات الدعم السريع وقادته في الآثار الناتجة عن تمرد المليشيا وتسببها في تخريب البنية التحتية وتعديها على المرافق العامة كالمطارات والمرافق الصحية والخدمية وتعطيل دولاب العمل اليومي ووقف عجلة الإقتصاد.
إضافة إلي ذلك إفساح المجال لتقديم الدعاوى الشكاوى الخاصة في الأضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم وتضرر مصالحهم في حرية التنقل والتعدي على مساكنهم وخطف البعض منهم ( جريمة خطف اللواء ركن شكرت الله) وأماكن العمل وذلك بعمل نشره بواسطة النيابة المختصة.
ووضع قائمة بالمشتبه بهم من المدنيين الذين ساهموا في إشعال فتيل الحرب وإثارة الفتنة والإشتراك الجنائي والدعوة إلى التمرد وإثارة التذمر وسط القوات النظامية والحرب ضد الدولة وذلك بتجميع مقاطع تسجيلاتهم الصوتية وقصاصات منشوراتهم على وسائل التواصل الإجتماعي كأدلة إثبات في مواجهتهم.
بجانب تفعيل دور النيابة العسكرية في حصر المخالفين لقانون القوات المسلحة من المنتسبين للقوات المسلحة وخضوعهم لقانونها في مخالفة التعليمات والأوامر والتي كانت أبرزها في عصيان أمر إنهاء الإنتدابات والتبليغ للوحدات التابعة للقوات المسلحة وكذلك كل من تمرد وكل من لم يسلك المسلك الواجب إتباعه وفقاً لقانون قوات الشعب المسلحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى