تقارير

(الأحداث) تنشر تعديلات قانون جهاز المخابرات العامة

اسم القانون وبدء العمل به

  1. يسمى هذا القانون “قانون جهاز المخابرات العامة (تعديل) لسنة 2024، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

 

تعديل

  1. يعدل قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010، على الوجه الآتي:

 

(أ) في المادة 5:

 

(أولاً) تضاف التفاسير الجديدة الآتية:

 

“وكيل النيابة المختص”: يقصد به وكيل النيابة الذي يعينه النائب العام للقيام بالمهام الموكلة إليه بموجب هذا القانون.

 

“المتعاون”: يقصد به الشخص المستخدم في الجهاز كمصدر لجمع المعلومات.

 

(ثانياً) تحذف كلمة المجلس، وعبارتا “اللجنة الفنية ولجنة الأمن” والتفسير المقابل لهم.

 

(ب) تحذف المواد من 7 وحتى 23 كاملة ويعاد الترقيم تبعاً لذلك.

 

(ج) في المادة 24:

 

في ذيل الفقرة (هـ) تضاف العبارة الجديدة الآتية:

“والاتجار بالبشر، والجرائم المتفق على تجريمها دولياً”.

….

(د) تلغى المادة 25 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:

 

سلطات الجهاز

 

25 – مع مراعاة وثيقة الحقوق الواردة بالوثيقة الدستورية لسنة 2019 يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق أحكام هذا القانون.

(أ) طلب المعلومات، أو البيانات، أو الوثائق، أو الأشياء من أي شخص، والاطلاع عليها، أو الاحتفاظ بها، أو اتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها.

(ب) استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم وفقاً للقوانين.

(ج) الرقابة والتحري والتفتيش بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المختص.

(د) حجز الأموال وفقاً للقوانين.

 

(هـ) اعتقال الأشخاص وفقاً لما هو وارد بالمادة (50).

 

(هـ) في المادة 28 يلغى البند (1) ويستعاض عنه بالبند (1) الجديد الآتي:

(1) يعين رئيس مجلس السيادة نائباً للمدير بناء على توصية المدير ويحدد مخصصاته وامتيازاته.

(و) تلغى المادة 29.

(ز) في المادة ۳۷ يُلغى البند (1) ويستعاض عنه بالبند (1) الجديد الآتي:

(1) “يجوز للمدير استخدام أي شخص كمتعاون بالجهاز وتقتصر مهامه كمصدر لجمع المعلومات ووفق اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون”.

 

(ح) تلغى المادة 50 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:

اختصاصات المدير وسلطاته

  1. (1) يمارس المدير الاختصاصات والسلطات الآتية:

(أ) أي من السلطات المنصوص عليها في أحكام المادة 25.

(ب) التفتيش بعد الحصول على أمر من وكيل النيابة المختص.

(ج) سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون شرطة السودان وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

(د) يجوز للمدير إصدار أمر باعتقال المشتبه به لمدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً بغرض التحري والتحقيق.

(هـ) إذا تبين للمدير أن بقاء الشخص رهن الاعتقال ضروري لإكمال التحري والتحقيق لارتباط الاتهام بما يهدد أمن وسلامة المواطن وترويع المجتمع عن طريق النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية أو الإرهاب أو تهديد السلم أو ممارسة العنف السياسي أو التخابر ضد الوطن عليه أن يرفع الأمر للمجلس الذي يجوز له مد فترة الاعتقال لمدة أو لمدد مختلفة بما لا يتجاوز الثلاثة أشهر.

(و) مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرات (د) (هـ) على الجهاز وفي حالة توفر البيئة المبدئية إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات القانونية، وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية على الجهاز إطلاق سراح المشتبه به فوراً.

(2) لأغراض هذه المادة على الجهاز مراعاة وثيقة الحقوق الواردة في الوثيقة الدستورية لسنة 2019.

(ط) تلغى المادة 51 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:

حقوق المعتقل

 

51 (1) يجب أن يبلغ الشخص عند اعتقاله بالأسباب الداعية لذلك.

(2) يكون للشخص المعتقل الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله، ويسمح له بالاتصال بأسرته أو محاميه إذا كان ذلك لا يضر بالتحري والتحقيق.

(3) يعامل المعتقل بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنياً أو معنوياً، وتنظم اللوائح كيفية حفظ الأمانات وتسليمها.

(4) يكون للمعتقل الحق في الحصول على قدر إضافي من المواد الغذائية والثقافية والملابس ومستلزمات الرعاية الصحية على نفقته الخاصة، مع مراعاة الظروف المتعلقة بالأمن والنظام بالمعتقلات. (5) لا يجوز إبقاء المعتقلات من النساء إلا في المعتقلات المخصصة للنساء ويجب معاملتهن معاملة تليق بوضعهن كنساء.

(6) يسمح لأسرة المعتقل بزيارته وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

(7) للشخص المعتقل الحق في الرعاية الطبية.

(ي) بعد المادة 51 تضاف المادة 51 أ الجديدة الآتية:

 

تفتيش أماكن الاعتقال

 

51 أ (1) يجوز لوكيل النيابة المختص أن يتفقد المعتقلات بصفة مستمرة للتأكد من مراعاة ضوابط الاعتقال واستلام أي شكوى من المعتقلين ورفع تقرير بشأنها للنائب العام لاتخاذ ما يراه ملائماً وفقاً للقانون.

(2) تنظم اللوائح الشروط الواجب توافرها في المعتقلات وكافة الإجراءات والمسائل التي تكفل الحفاظ على كرامة المعتقل.

(ك) تلغى المادة 52 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:

حصانات الأعضاء

52 (1) لا يعتبر جريمة، أي فعل يصدر من أي عضو في الجهاز بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته، أو القيام بأي واجب مفروض عليه، أو عن أي فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى هذا القانون، أو أي قانون آخر ساري المفعول أو لائحة، أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال والواجبات المفروضة عليه وفق السلطة المخولة له بموجب هذا القانون، وأن لا يكون ذلك الفعل أو الامتناع تم بسوء قصد أو بإهمال.

(2) لا يجوز إجبار أي عضو على الإدلاء بأي معلومات تتعلق بطبيعة عمل الجهاز، أو مناشطه، أو أعمال يكون قد قام بها أثناء تأدية واجبه، إلا بقرار من المحكمة.

(3) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو، إلا بموافقة المدير، ويجب على المدير منح الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بالعمل الرسمي.

(4) تكون أي محاكمة أمام محكمة عادية لأي عضو أثناء الخدمة أو بعد انتهائها في ما يقع منه من فعل متصل بعمله الرسمي سرية، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

(ل) تلغى المادة 53 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:

 

حظر الحجز على عقارات وأموال ومنقولات الجهاز

 

  1. لا يجوز توقيع الحجز على عقارات الجهاز أو أمواله أو منقولاته إلا بموجب حكم قضائي نهائي.

(م) في المادة 54 يلغى البند (1) ويستعاض عنه بالبند (1) الجديد الآتي:

(1) إذا أرتكب أي عضو جريمة مخالفة لأحكام هذا القانون، وكانت الجريمة المرتبكة تشكل جريمة وفقاً لأحكام القانون الجنائي الساري، فيعاقب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون، وعلى المدير إحالته للمحكمة الجنائية فيما يستوجب ذلك بناءً على طلب من المحكمة المختصة.

(ن) في المادة 76 تلغى الفقرة (ج) من البند (1) ويستعاض عنها بالفقرة (ج)

الجديدة الآتية:

(ج) في حالة الجرائم التي تصل عقوبتها للإعدام تشكل المحكمة بأمر من المدير بعد موافقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى