الأحداث – رحاب عبدالله
أصدر النائب العام الفاتح طيفور منشورا بالرقم 2/2024، بشأن تنظيم اجراءات التحري في بلاغات تحويل الاموال عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية عن طريق الخطأ.
وطبقا للمنشور شهدت الساحة الاقتصادية تطوراً كبيراً في المعاملات المصرفية الإلكترونية والتحاويل عبر التطبيقات البنكية، واوصح النائب العام ان بعض النيابات درجت على مخاطبة البنوك لرد الأموال التي يدعي مقدم الطلب تحويلها للحساب المقدم ضده الطلب عن طريق الخطأ ، كما رفضت نيابات أخرى إصدار مثل هذا القرار لعدم وجود السند القانوني.
وقطع النائب العام انه ولخطورة هذا الإجراء الذي يؤثر في مراكز الأطراف القانونية والمالية ونسبة للشكاوي الواردة بهذا الخصوص وتوحيداً للعمل وعملاً بالسلطات الممنوحة لي بموجب المواد 68 و 14 من قانون النيابة العامة لسنة 2017م ، وبعد الإطلاع على ضوابط التصرف في المال في قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م ، أصدر المنشور الذي ينص على انه في حالة الادعاء بتحويل أموال عن طريق الخطأ عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية على وكيل النيابة إجراء تحريات أولية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، للإستيثاق من الوقائع أو الإشتباه، والأمر بفتح الدعوى الجنائية متى ما توفرت البينة المبدئية اللازمة، واكد انه بعد فتح الدعوى الجنائية يجوز لوكيل النيابة حجز مقدار المال المشتبه بإرتكاب الجريمة بشأنه، واكد أنه لا يجوز لوكيل النيابة مخاطبة البنك لرد المال المحجوز لحساب الشاكي أو لأي طرف، على ان يتم إصدار أمر للمصارف بإخطار عملائها بأوامر حجز الأموال المفروضه على حساباتهم فور قيدها.