المركزي يجري تعديلات على ضوابط تنظيم التصدير
الأحداث – رحاب عبدالله
أصدر بنك السودان المركزي منشوراً أجرى بموجبه تعديلاً على ضوابط تنظيم التصدير بطريقة الدفع المقدم بموجب قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٠ من لائحة تنظيم التعامل بالنقد ٢٠١٣ بغرض تنظيم حصائل صادرات السلع الأخرى والصادرات لدول الجوار عبر المعابر البرية.
وسمح المنشور الذي حصلت عليه (الأحداث) باستخدام طريقة الدفع المقدم عند التصدير شريطة الالتزام بتحويل الحصيلة من الخارج ولا يسمح للمصارف باستلام تحويلات حصائل الصادرات من بلدان أخرى غير التي يتم التصدير لها، على أن يكون التحويل بأمر المستورد بالخارج والوارد إسمه بعقد الصادر المعتمد من وزارة التجارة والتموين شريطة أن تكون الفاتورة النهائية بإسم المستورد ومطابقة للبيانات الواردة في عقد الصادر، وأن يكون الحد الزمني الأقصى لتنفيذ عمليات التصدير ثلاثة أشهر من تاريخ إضافة الحصيلة في حسابات المصرف المعني.
وأوضح المنشور أنه في حالة عدم تمكن المصدر تنفيذ عمليات الصادر خلال الفترة المذكورة يجوز للبنك اتخاذ عدد من الإجراءات بينها النظر في تمديد الفترة بعد تقديم العميل طلب يوضح فيه أسباب عدم التنفيذ على أن يكون طلب التمديد لمرة واحدة فقط وبعد موافقة بنك السودان المركزي، ومن بين الإجراءات السماح للمصدر باعتبار المبلغ المدفوع مقدماً نظير صادرات أخرى على أن تكون العملية منفذة بواسطة نفس المصدر ولنفس المستورد ولا يشترط في هذه الحالة أن تكون نفس السلعة.
غير أن المنشور أوضح أن صادرات الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين تعامل وفقاً لمنشور إدارة السياسات رقم ٢٣/ ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٣.