(الأحداث) تنشر النص الكامل لدعوى السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية

 

الأحداث – متابعات 

قام السودان أمس بتقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوى قضائية ضد الإمارات العربية المتحدة (الإمارات) فيما يتعلق بنزاع حول انتهاكات مزعومة من قبل الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (“اتفاقية الإبادة الجماعية”)، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، لا سيما في غرب دارفور.

 

ويتعلق طلب السودان بـ “أفعال ارتكبتها منظمة تُعرف باسم قوات الدعم السريع ومليشيات متحالفة معها، تشمل، ولكن لا تقتصر على، الإبادة الجماعية، والقتل، وسرقة الممتلكات، والاغتصاب، والتهجير القسري، والتعدي، وتخريب الممتلكات العامة، وانتهاك حقوق الإنسان”. ووفقًا للسودان، فقد تم تنفيذ جميع هذه الأفعال وتمكينها من خلال “الدعم المباشر الذي قدمته الإمارات لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة والمجموعات المسلحة المرتبطة بها”.

 

كما يشمل الطلب “الأفعال التي تبنتها أو أقرتها أو نفذتها أو ما زالت تنفذها حكومة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية ضد مجموعة المساليت في جمهورية السودان منذ عام 2023 على الأقل”.

 

ويؤكد السودان أن الإمارات “متواطئة في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال تقديمها توجيهات ودعماً مالياً وسياسياً وعسكرياً واسع النطاق لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة”.

 

ويستند السودان في تأسيس اختصاص المحكمة إلى المادة 36، الفقرة 1، من النظام الأساسي للمحكمة، وإلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تعد كل من السودان والإمارات طرفين فيها. وقد تم تقديم الطلب مرفقًا بطلب لاتخاذ تدابير مؤقتة، وذلك وفقًا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 إلى 75 من قواعد المحكمة.

 

التدابير المؤقتة المطلوبة

 

يطلب السودان من المحكمة، بانتظار الحكم النهائي في القضية، أن تأمر بالتدابير المؤقتة التالية:

1. يجب على الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في جمهورية السودان، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال المشمولة بالمادة الثانية من هذه الاتفاقية، ولا سيما:

• (أ) قتل أفراد المجموعة؛

• (ب) التسبب في ضرر جسدي أو نفسي خطير لأفراد المجموعة؛

• (ج) فرض ظروف معيشية على المجموعة بقصد تدميرها كليًا أو جزئيًا؛

• (د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة.

2. يجب على الإمارات العربية المتحدة أن تضمن، فيما يتعلق بأفراد مجموعة المساليت، أن أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون تحت توجيهها أو دعمها، وأي منظمات أو أفراد قد يكونون تحت سيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، لا يرتكبون أيًا من الأفعال المشار إليها في النقطة (1) أعلاه، أو يتآمرون على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو يحرضون عليها بشكل مباشر وعلني، أو يحاولون ارتكابها، أو يتواطؤون في ارتكابها.

 

معلومات إضافية

 

وفقًا للمادة 74 من قواعد المحكمة، “يكون لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة الأولوية على جميع القضايا الأخرى”.

 

يُذكر أن طلب إقامة الدعوى والطلب المتعلق بالتدابير المؤقتة متاحان على موقع المحكمة الإلكتروني.

 

نبذة عن محكمة العدل الدولية

 

محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في أبريل 1946. تتكون المحكمة من 15 قاضيًا يتم انتخابهم لفترة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. يقع مقر المحكمة في قصر السلام بمدينة لاهاي (هولندا). وتتمثل مهمتها في الفصل في النزاعات القانونية بين الدول وفقًا للقانون الدولي، بالإضافة إلى إصدار فتاوى استشارية بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من قبل الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة.

 

معلومات الاتصال

• السيدة مونيك ليجيرمان، السكرتيرة الأولى للمحكمة، رئيسة قسم الإعلام: +31 (0)70 302 2336

• السيدة جوان مور، مسؤولة الإعلام: +31 (0)70 302 2337

• السيدة آنا بونيني، مسؤولة الإعلام المساعدة: +31 (0)70 302 2419

• البريد الإلكتروني: media@icj-cij.org

 

المصدر: محكمة العدل الدولية

Exit mobile version